تراخيص العيادات الطبيه بمصانع الشركات
صفحة 1 من اصل 1
تراخيص العيادات الطبيه بمصانع الشركات
هل يجوز ترخيص عيادات مصانع شركات قطاع الاعمال العام باسم الشركه ام يلزم ترخيصها باسم طبيب؟
eslam- عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
تراخيص العيادات الطبيه بمصانع الشركات
السلام عليكم اخ اسلام
يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية
يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية
????- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى