استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التامينات الاجتماعية

اذهب الى الأسفل

التامينات الاجتماعية Empty التامينات الاجتماعية

مُساهمة  omaima الأربعاء مارس 20, 2013 6:43 pm

كنت اعمل باحدى شركات القطاع الخاص حتى سنة 2005 ثم اخذت احازة وضع ثم اجازة بدون مرتب وسددت تامينات 6شهور تاميناتى وتامينات الشركة لانهم لايعطوا احازة رعاية طفل ثم سنة 2008 اصبت بمرض سرطان النخاع ثم فى العام التالى سرطان الثدى ومازلت تحت العلاج حتى الان ثم فوحئت بالشركة تطالبنى بمبلغ 10000 جم قيمة تامينات الفترة السابقة كلها من عام 2006 حتى الان ولا استطيع العودة للعمل فما هى حقوقى وما هو النصرف الامثل

omaima
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التامينات الاجتماعية Empty مستحقات تأمينيه لمريض

مُساهمة  ???? الخميس مارس 21, 2013 12:51 pm

تحسب إشتراكات التى ٌإدٌاها صاحب العمل على
أساس ما ٌيستحقه المؤمن علٌيه من أجر خلال كل
شهر.
يوقف اقتطاع اقساط التأمينى فى حالة
فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز
ويوقف سداد الاقساط فى جميع الحالات التى لا يستحق فيها اجر او تعويض عن الاجر او الاجازات الخاصه
واذ ا حال المرض عن اداء العمل يصرف تعويض 75% عن الاجر المسدد عنه تأمين لمدة 90 يوم و85% لمدة 90 يوم اخرى اى 180 يوم حد اقصى فى السنه حتى ثبوت العجز الكامل عن اداء المرض ويشترط الا يقل التعويض عن الحد الادنى المقرر قانونا للاجر
و تحسب الاجازه المرضيه من تاريخ ابلاغ المرض لجهة العمل اما انقطاع العمل قبل ابلاغ المرض لايحسب لها تعويض اجر وتحدد الجهه الطبيه تاري انتهاء العلاج او العجز عن العمل
واذا كان المرض من ضمن الامراض المزمنه النى تمنع من اداء العمل وفيها قابليه للشفاء الذى حددها وزير الصحه يمنح المريض اجازه استثنائيه بتعويض كامل عن اجر اشتراكه التأمينى الى ان يشفى اما اذا كانت غير قابله للشفاء فيثبت العجز عن العمل .
انتهاء الخدمه للعجز عن اداء العمل مثلا بقرار من اللجنه الخماسيه ويصرف تعويض الدفعه الواحد او المعاش



????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى