استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تغير الآسم

اذهب الى الأسفل

تغير الآسم Empty تغير الآسم

مُساهمة  ????? الإثنين أغسطس 05, 2013 2:08 am

السلآم عليكم ورحمه الله وبركاته

أولاً :-

كل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك

أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات

ثانياً :-

عمري 23 عاماً وأرغب بتغير أسمي لاسم الآم والاب الذى تبنوني

هل ينفع ذلك بحيث أن بالاوراق تبع الدار التي كنت تابعه لُه تبثبت أن لا أب لدي ولا ام

وأنه أسم وهمي أخترعوه لي و بذلك لن يكون مخالف للشريعه الاسلامية

واذا كان الوالد قد توفيه الله ( الله يرحمو ويسكنو الجنه )

ولكن الوالده مازالت على قيد الحياه اطال الله عمرهاا

فهل استطيع ان أضيف أسمه م لاء !!

واذا لم استطع ذلك هل يمكن ؟؟

أن أضيف أول أسم من أسم ابى الذى تبننانى و ان أضيف أسم العائله بأخر أسمى

ارجو الاجابه منكم فانا اخشى ان اسلمه للمحامى وبعد ذلك يقول لى ان المحكمه لم توافق

وأخيراً :- شكرا لحسن أستمعاعكم وردكم ومنتداكم القيم أشكركم كثيراً نيابه عن الجميع


وشكرا لردكم مقدما

?????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تغير الآسم Empty ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الاتية

مُساهمة  ???? الأربعاء أغسطس 07, 2013 2:52 pm

نصت المادة /130 من نصوص مشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الاتية

أن يكون سنه تجاوز الاربعين عاما

الا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني

أن يكون حسن السمعه والسيرة

لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني .. إلا برضا الزوج الاخر



ثانيا: الشروط التي اشترطها القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبني

جواز أن يكون المتبني ذكرا أو انثي .. بالغا أو قاصرا .. ولكن بشرط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية . م/ 131

لا يجوز أن يتبني الولد اكثر من شخص مالم يكن التبني حاصلا من زوجين . م/ 132

لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني ألا برضاء الزوج الآخر

لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة علي المتبني . م/133

إذا كان الولد المراد تبنية قاصرا .. وكان والداه علي قيد الحياة .. فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين .. فإذا كان احدهما متوفيا .. أو غير قادر علي ابداء رأية فيكفي رضاء الآخر

إذا لم يكن للولد ( الطفل) والدين ، أو كان طفل غير شرعي ، أو عديم النسب أو توفي والداه .. فجب موافقة الولي علي التبني . م 134



إجراءات التبني

يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختصة بالجهه التي يقيم فيها راغب التبني ، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه ( مادة/ 136)

فإذا كان الولد المراد تبنية قاصرا قام والداه أو وليه مقامه

يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني .. أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون .. وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقا لقواعد العامة ( مادة / 137)

التبني يخول للمتبني الحق أن يلقب بلقب المتبني وذلك بأضافه اللقب إلي اسمة الاصلي (مادة/ 138)

أن التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية .. ولا يحرمه من حقوقه فيها .. ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجة أن كان قاصرا ( مادة/ 139)

يلزم المتبني بنفقة المتبني أن كان فقيرا ، كما انه يجب علي المتبني نفقة المتبني الفقير .. ويبقي المتبني ملزما بنفقه والدية الاصليين ، ولكن والدية لا يلزمان بنفقة ألا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني ( مادة / 140 )

للمتبني كل حقوق الوالد أو الوالدة في الميراث ( مادة/ 141 )

وللمتبني كل حقوق الابن أو الابنه في الميراث ( مادة/ 142)

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى