استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قائمة المنقولات الزوجية

اذهب الى الأسفل

قائمة المنقولات الزوجية Empty قائمة المنقولات الزوجية

مُساهمة  ahmed te السبت مارس 30, 2013 11:48 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج من اربع سنوات وبحكم انني اعمل في الخارج فقد وكلت اخي بعقد القران ووقع علي قائمة المنقولات المذكور فيها اسمي في التسليم وكتبو
في مكان التوقيع اسم اخي وتوقيعه هذا ما قاله لي اخي بعد ذلك حدث المشاكل الكثيرة بيني وبين زوجتي وهي الان في بيت اهلها.هل يمكن ان يرفعو قضية تبديد في هذه القايمة؟ ارجو الرد من الخبراء

ahmed te
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قائمة المنقولات الزوجية Empty تبديد منقولات زوجيه

مُساهمة  ??? ???? الإثنين أبريل 01, 2013 4:16 pm

مجموعة من الطعون تتعلق باستشارتك
فقرة رقم : 1
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى - لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه - قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .
( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .
( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 )
جوز للمحكمة - فى جريمة إختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .
( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

??? ????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى