اسف بس مش فاهم
صفحة 1 من اصل 1
اسف بس مش فاهم
شكرا للاهتمام ولسرعة الرد بس انا بردو مش قانوني اوي يعني مش بفهم فيه أد كدا انا بس عايز اعرف اشتريها ولا لا ,,, صاحبها اللي بيبيعهالي يملك تقريبا 98% منها هل للاخت اللي رافضه تبيع ليا الحق ترفع قضية وتشتريها او تاخدها مني بحجة حقها في (الشفعة) هذا هو سؤالي ...
اسف ان بطلب الرد تاني ولكن هذا للاهمية اسف تاني
اسف ان بطلب الرد تاني ولكن هذا للاهمية اسف تاني
500haani- زائر
قيود حق الشفعه
اهلا استاذ هانى
نعم لها حق الشفعه بقيود : يجب على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك
وايضا فيجب على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع (المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري )أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالرغبه فى الاخذ بالشفعه وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
:-إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 (يجب عليها اشهار حق الارث )
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
نعم لها حق الشفعه بقيود : يجب على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك
وايضا فيجب على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع (المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري )أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالرغبه فى الاخذ بالشفعه وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
:-إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 (يجب عليها اشهار حق الارث )
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى