كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا
صفحة 1 من اصل 1
كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا
كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا
ashraff- زائر
المحكمه للوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به
السلام عليكم
المحكمه للوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به بأنها في حقيقتها وصية. إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف صدر إضراراً بحقه في الارث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون. فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة في المادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المؤرث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت. وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التي يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً. والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
(نقض مصري طعن رقم 369 تاريخ 11 / 3 / 1971 المرجع السابق ص 446 فقرة 984)
مفاد نص المادة 917 من القانون المدني هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه، والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه. وذلك على ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به. ما دام قد برر قوله في هذا الخصوص بما يؤدي إليه.
فلو حكمت المحكمه انه وصيه لا ينفذ الا فى حدود الثلث
المحكمه للوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به بأنها في حقيقتها وصية. إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف صدر إضراراً بحقه في الارث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون. فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة في المادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المؤرث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت. وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التي يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً. والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
(نقض مصري طعن رقم 369 تاريخ 11 / 3 / 1971 المرجع السابق ص 446 فقرة 984)
مفاد نص المادة 917 من القانون المدني هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه، والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه. وذلك على ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به. ما دام قد برر قوله في هذا الخصوص بما يؤدي إليه.
فلو حكمت المحكمه انه وصيه لا ينفذ الا فى حدود الثلث
مواضيع مماثلة
» القتل غير مقصدود دفاعا عن النفس
» الوصيه بعد الوفاه
» لو سمحت عايزه اعمل وصيه
» حول الجمعيات بالمغرب
» حمل موسوعة السنهورى للقانون المدنى المصرى
» الوصيه بعد الوفاه
» لو سمحت عايزه اعمل وصيه
» حول الجمعيات بالمغرب
» حمل موسوعة السنهورى للقانون المدنى المصرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى