تاجير صيدلية
صفحة 1 من اصل 1
تاجير صيدلية
امتلك صيدلية ارغب في تاجيرها كيف يتم الايجار ب
شكل قانوني بحيث لا يكون علي اي مسؤلية في حالة وقوع اي مشاكل قانونية و ما هو الوضع اذا قمت بتاجير الصيدلية لشخص غير صيدلي هل هذا يجوز وهل في هذة الحالة اذا حدثت اي مشاكل بالصيدلية هل يكون علي مسؤلية
شكل قانوني بحيث لا يكون علي اي مسؤلية في حالة وقوع اي مشاكل قانونية و ما هو الوضع اذا قمت بتاجير الصيدلية لشخص غير صيدلي هل هذا يجوز وهل في هذة الحالة اذا حدثت اي مشاكل بالصيدلية هل يكون علي مسؤلية
?????- زائر
ايجار صيدلية لغير صيدلى
تقدم بطلب الغاء الترخيص وحالات الالغاء هى
الصيدلية لو فضلت مقفولة سنة او اتنين بيتلغى ترخيصها،اذا مر اكثر من عام ميلادى متصل دون مزاولة النشاط – سواء كان ذلك بعد ابلاغ ادارة الصيدلة المختصة ام لا و سواء كان مسجل لها مدير ام لا
او انتفاء الحيازة – مثلا صدور حكم قضائى نهائى بصيغة تنفيذية بطردالصيدلى المستأجر
صدور حكم قضائى نهائي بإلغاء الترخيص لأى سبب أخر
مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم صيدلي . و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة ( 79 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية .
الصيدلية لو فضلت مقفولة سنة او اتنين بيتلغى ترخيصها،اذا مر اكثر من عام ميلادى متصل دون مزاولة النشاط – سواء كان ذلك بعد ابلاغ ادارة الصيدلة المختصة ام لا و سواء كان مسجل لها مدير ام لا
او انتفاء الحيازة – مثلا صدور حكم قضائى نهائى بصيغة تنفيذية بطردالصيدلى المستأجر
صدور حكم قضائى نهائي بإلغاء الترخيص لأى سبب أخر
مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم صيدلي . و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة ( 79 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية .
????- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى