استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استشارة هامة

اذهب الى الأسفل

استشارة هامة Empty استشارة هامة

مُساهمة  asmaa الأربعاء يوليو 13, 2011 10:48 pm

زوجة اعطت لزوجها قبل وفاته مبلغ 15000 هل يجوز لها قانونى ان تاخذ المبلغ من الورثة اولاده مع العلم انهم اولادها ايضا وانها ورثة الثمن فى تركة زوجها؟

asmaa

عدد المساهمات : 2
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة هامة Empty اثبات العلاقات الماليه بين الازواج

مُساهمة  ???? ??? الجمعة يوليو 15, 2011 12:29 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا Asmaa
قد تتوافر بعض الظروف والأسباب التي تحول بين الشخص وبين الحصول علي سند كتابي أي ورقة مدون بها حقه دون أن يكون في ذلك تقصير من جانبه ومن ثم فلا يكون من العدل حرمانه من إثبات حقه بشهادة الشهود، ولقد نص القانون صراحة علي حالات يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود ومن هذه الحالات ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات علي أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي".. ويقصد بالمانع من الحصول علي سند كتابي بأنه المانع الذي تنشأ عنه استحالة الحصول علي ورقة مكتوبة وقت التعاقد، استحالة مقصورة علي شخص المتعاقد وراجعه إلي الظروف الخاصة التي تم فيها التعاقد، وعلي ذلك إذا وجد مانع من الحصول علي الكتابة لإثبات تصرف قانوني كان الواجب إثباته بالدليل الكتابي فلا مناص من النزول عن حكم الضرورة والسماح بالبينة والقرائن كبديل عن الكتابة في إثبات هذا التصرف والمانع وفقا لنص المادة 63 إما أن يكون مانعا ماديا أو أدبيا.
والمانع المادي: هو المانع الذي ينشأ عن الظروف الخارجية لإبرام التصرف والتي تمنع ماديا من الحصول علي الدليل الكتابي.. أي أنه يعتبر المانع ماديا إذا نشأ التصرف القانوني في ظروف لم يكن لدي ذوي الشأن فيها متسع من الوقت أو وسيلة للحصول علي دليل كتابي.
ومن أمثلة ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الحوادث المفاجئة كالحريق أو الفيضان أو الغرق، وكذلك الوديعة الاضطرارية وهي الوديعة التي تحصل في ظروف يخشي فيها المودع من خطر داهم بحيث لا يكون لديه الوقت الكافي للحصول علي سند كتابي من الشخص المودع لديه، كما يطبق هذا الحكم علي كل حالة يتعذر فيها الحصول علي دليل كتابي مثل أن يقرض شخص صديقه مبلغا من المال في الميناء أو المطار قبيل قيام الباخرة أو الطائرة إذ في مثل هذه الحالات لا يتسع الوقت للحصول علي دليل كتابي.. أما عن المانع الأدبي الذي نصت عليه المادة السالفة الذكر فإنه قد يرجع لظروف واعتبارات وقيم معنوية لم تكن تسمح من الناحية الأدبية لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر ورقة مكتوبة مثبتا بها حقه.. ومن أمثلة الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول علي دليل كتابي وجود صلة قرابة كالبنوة أو الأخوة أو علاقة زوجية أو صلة خطبة أو صلة مصاهرة أو صلة الخادم بسيده أو علاقة الطبيب بمرضاه وكذلك قيام صلة وثيقة كالصداقة.. إذ في مثل هذه الحالات يمتنع أدبيا المطالبة بالحصول علي ورقة مكتوبة.. هكذا يتضح أن قيام علاقة زوجية يعتبر مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي لإثبات قرض ما بين الزوجين أو لإثبات الوفاء بالدين أو لإثبات أي تصرف قانوني آخر، ولقد قضت محكمة النقض بأن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول علي دليل كتابي بين الزوجين هي مسألة موضوعية لمحكمة النقض "جلسة يناير 1940" ولقد قضي أيضا أن علاقة الزوجية هي من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول علي سند كتابي من أحد الزوجين قضت محكمة الاستئناف بأن المانع الأدبي ذاته الذي يحول دون الحصول علي كتابة أثناء قيام الزوجية يوجد بلا شك في الوقت السابق علي عقد الزواج أي فترة الخطبة.. وبالتالي يجوز للزوجة إثبات هذا الدين بشهادة الشهود والقرائن.
وشكرا على ثقتك بنا
هانى سعد المحامى

???? ???
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة هامة Empty استفسار

مُساهمة  asmaa السبت يوليو 16, 2011 12:03 pm

شكرا جزيلا استاذ هانى على ردك الكريم واهتمامك
بس الزوج المتوفى له ولدين وهذه الزوجة الزوجة الثمن والولدين المتبقى مناصفة بينهم حسب اعلان الوراثة ما قال ذلك اذن فى هذه الحالة الزوجة وريثة مثلهم هل هتاخذ المبلغ من الولدين فقط وله هيتخصم الثمن من المبلغ والباقى على الولدين

asmaa

عدد المساهمات : 2
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استشارة هامة Empty لا تركة الا بعد سداد الديون او الوصية

مُساهمة  ???? ??? الإثنين يوليو 25, 2011 9:21 am


القاعدة تقول ان لا تركة الا بعد سداد الديون او الوصية ، فدينك لو تم اثباته فى المحكمة يتم اخذه من اصل التركه .
فاذا تم توزيع التركه يتم خصم الدين المثبوت عليها من حصة كل وارث فيها بنسبة ميراثه ،فسوف تتحملى سداد دينك بنسبة استحقاقك الميراث وهو الثمن .
وشكرا على ثقتك بنا
هانى سعد المحامى


???? ???
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى