استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مساعدة مستعجلة بالله عليكم

اذهب الى الأسفل

مساعدة مستعجلة بالله عليكم Empty مساعدة مستعجلة بالله عليكم

مُساهمة  ???????? الإثنين أبريل 25, 2011 6:08 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من العاملين باحدى شركات توزيع الكهرباء بمصر وقد تم تعيينى بمؤهل ب.خدمة اجتماعية 1997 وقد حصلت على ب.تجارة شعبة محاسبة2000 وكذا دبلوم المحاسبة المالية 2003 وانا الان على الدرجة الثانية وقد تقدمت بعدة طلبات لتغيير المسمى الوظيفى من باحث الى محاسب واذا بالقرار يصدر باعادة تعيينى من 2001 (بعد حصولى على ب.تجارة)بمعنى اننى ساحصل على الدرجة الاولى بتاريخ7/2014 بدلا من الوضع الطبيعى وهو7/2011 وهو ما جعل بعض زملائى الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ثم حصلوا على ب.تجارة اعوام 2001و 2002و2003 يسبقوننى فى الاقدمية.
افيدونى بالله عليكم الى من اتوجه وما هو الموقف القانونى الصحيح فى مدة الخبرة السابقة سواء العملية او العلمية وكذلك الاجر علما بان بعض الشركات الشقيقة تعدل المسمى مع جعل هذا الشخص الاحدث فى المجموعة الوظيفية الجديدة مع االاحتفاظ باقدميته(يشابه المبدأ رقم 267 من مبادىء الجهاز المركزى للتنظيم والادرة (مع انها لاتطبق علينا) وهو مبدا خاص بالحاصلين على الكفاية الانتاجية ولكنه مشابه لحالتى الى حد كبير).كذلك مشكلتى تكمن فى انهم قد الغوا المدة من1997 حتى2001 واعتبروها كان لم تكن مع اننى اقوم باعمال مالية منذ تعيينى ومعى مايثبت ذلك

ahmedetman_1@hotmail.com

????????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مساعدة مستعجلة بالله عليكم Empty رد: مساعدة مستعجلة بالله عليكم

مُساهمة  ahmedetm الأربعاء مايو 11, 2011 7:37 pm

بعد اذن سعادتك عايز تفسير للكلام ده

ahmedetm
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مساعدة مستعجلة بالله عليكم Empty تغيير المسمى الوظيفى

مُساهمة  Admin الأربعاء يونيو 15, 2011 5:01 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
مقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناءً من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً
Admin
Admin
هانى سعد المحامى
هانى سعد المحامى

عدد المساهمات : 80
نقاط : 196
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
الموقع : http://www.eg-lawer.org

http://تجربه.tk

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى