شهادة وفاة
صفحة 1 من اصل 1
شهادة وفاة
نرجو الإفادة
لى والداتي تغيب منذ 2001 اى تقريبا منذ 13 سنة وهي كبيرة بالسن وقمنا بعمل محضر تغيب في وقتها والان نريد استخراج شهادة وفاة فما هي الإجراءات والمدة المتوقعة لذلك مع العلم ان لدينا رقم المحضر وتاريخه
لى والداتي تغيب منذ 2001 اى تقريبا منذ 13 سنة وهي كبيرة بالسن وقمنا بعمل محضر تغيب في وقتها والان نريد استخراج شهادة وفاة فما هي الإجراءات والمدة المتوقعة لذلك مع العلم ان لدينا رقم المحضر وتاريخه
me_elmogahed- زائر
شهادة وفاة
المادة 21 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده ، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .
المادة 22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "
عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده ، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .
المادة 22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "
عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .
aymaen- زائر
شهادة وفاة
إقامة الدعوى أمام محكمة أحوال الشخصية الدائرة مدني كلي طالب في ختامها الحكم بإثبات وفاة مورثك وأنك ضمن ورثته الشرعيين وذلك على سند من أن فقده كان في حالة يغلب عليها الظن بهلاكه، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنين من تاريخ فقده طبقا لنص المادة (21) فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
تأخذ تقريبا سنه
تأخذ تقريبا سنه
HANYsaad- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى