استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قضية بالطرد شقة بنظام الاقساط

اذهب الى الأسفل

قضية بالطرد  شقة بنظام الاقساط  Empty قضية بالطرد شقة بنظام الاقساط

مُساهمة  klm12312 الأحد أبريل 17, 2011 8:41 pm

قمت بشراء شقة بنظام الاقساط وتاخرت حوالي 10 شهور علما بان العقد ينص علي اخراجي في حالة التاخر عن السداد ولكن فتح الله علي وقمت بسداد كامل القيمة بالمحكمة لحلبه وعلما بان صاحب العمائر رفض استلام المبالغ ورغم انة قد وقعني علي شيكات عند الاستلام واخذت منه تصريح البدء في اعمال التشطيبات والتي كلفتني الكثير وعلما بان كان متبقي عليها سنة كاملة غير المتاخر الذي قمت بسدادة فماذا افعل علما بانة رفع قضية بالطرد

klm12312
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قضية بالطرد  شقة بنظام الاقساط  Empty الشرط الصريح الفاسخ

مُساهمة  Admin الثلاثاء أبريل 19, 2011 2:57 pm

السلام عليكم
اسف لتأخرى فى الرد لانشغالى

سؤالك له شقين اول شق تحكمه تلك القواعد :
-إن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنخ من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية
فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .
( المادتان 2/157 ، 158 من القانون المدنى ، 108 ، 176 ،
178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 9312لسنة 64 ق جلسة 1996/12/10 س 47 ج 2 ص
1491 )

-الفسخ متي وقع بمقتضي شرط العقد فان عرض باقي الثمن ليس
من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 0
( المواد 147 ، 158 ، 418 مدني )
( الطعن رقم 2259 لسنة 59 ق جلسة 11-5-1994 س 45 ج ا ص
818

-اذ كان العقد موضوعى التداعى قد خلا من تحديد مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تاسيسا على ان المطعون ضده لم يسع اليه فى موطنه لمطالبته بباقى الثمن ، وخلت الاوراق مما يفيد ذلك ، وهو منه دفاع من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع واقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد اخطا فى تطبيق القانون .
( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3244 لسنة 59 قجلسة 13/ 1/ 1994 س45 ج 1 ص
151 )

-المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب علي القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا
يبقي للدائن سوي الفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني .
( 157 ، 158 مدنى )
( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص
74)

-لئن كان مؤدي نص المادة 158 من القانون المدني أن
الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد كما أن له عند التحقق
من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله .
( المادتان 158 ، 418 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/20 س 41 ج 1 ص
99 )

-من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان الاتفاق
علي أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلفاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن
سداد أي قسط منأقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب أعماله , ذلم أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما
أنه له عند التحقق من قيامه مراقب الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله فإن تبين له أن
الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد , او كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ
المدين لا لتزامه او كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة
توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى , ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 157 من
القانون المدنى .
( م 157 , 158 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 2368 لسنة 57 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ج 1 ص
633 )

ثانى شق :
يجب ان تكون الشيكات مثبته بياناتها فى العقد والا سوف يطالبك بها على انفراد عن العقد لان الشيك منزه عن سبببه .

وشكرا لثقتك بى
هانى سعد المحامى

Admin
Admin
هانى سعد المحامى
هانى سعد المحامى

عدد المساهمات : 80
نقاط : 196
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
الموقع : http://www.eg-lawer.org

http://تجربه.tk

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى