حادث سيارة
صفحة 1 من اصل 1
حادث سيارة
اخى سائق ميكروباص خبط رجل مسن ثم قام بنقله الى مستشفى خاصة وقام بدفع فواتير التى تبلغ حوالى 30800 جنيه وتم خروج الرجل من المستشفى وهو فى حالة جيده جدا ولكن ابناؤه وزوجته عمله محضر و مساومتنا بدفع مبالغ مالية كثيرة يصعب علينا دفعها وتحددت جلسة كان منطوق حكمها تاجلت الى 30\12 للاعلان المدنى فنريد ان نعرف هل يمكن ان يكون فيها حبس ام لا يريت الرد عليا حالا
mahmoud- زائر
إصابة خطأ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيد محمود
1- إذا كانت إصابة خطأ فالعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة
لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .. إذا كان الخطأ الموجب
للعقوبة ناشىء عن إهمال الشخص المتسبب فى الضرر كما لو كان ناشىء عن
إهمال منه أو عدم إحتراز أو ما شابه ذلك والدليل في ذلك نص الفقرة الأول
من المادة 244 عقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطأ فى جرح شخص او
ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة
جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا
وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول
وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه
الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه
الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
أما إذا مات أحد الأشخاص فنكون بصدد جنحة قتل خطأ.... والعقوبة فيها على
النحو التالي
1- - إذا كانت قتل خطأ فالعقوبة فيها الحبس مدة لا تقل عن سته اشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . إذا كان الخطأ
الموجب للعقوبة ناشىء عن إهمال الشخص المتسبب فى الضرر كمل لو كان ناشىء
عن إهمال منه أو عدم إحتراز أو ما شابه ذلك والدليل في ذلك نص الفقرة
الأول من المادة 238عقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطا فى موت شخص
اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سته اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول
وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه
الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه
الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
3- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا
عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف
الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على عشر سنين .
أما بالنسبة إلى وصفها جنحة أم جناية ...فهى جنحة سواء كانت اصابة خطأ أو قتل خطأ
أما بالنسبة إلى البراءة في مثل هذه الجنح فتكون بسيطة حتى لا يضيع
القاضي التعويض على المجني عليه أو ورثته إذا مات . ولأسباب مقنعة يقوم
المحامي بإثباتها للمحكمة ويحاول أن يثبت أن خطأ المجني عليه قد استغرق
خطأ الجاني ومثل هذه الأمور مما يراه المحامي من دفوع
لعل اكون عند حسن ظنك
هانى سعد المحامى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى