السلام عليكم
صفحة 1 من اصل 1
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
احنا سبع اخوات بنات ولدينا منزل ملك ابى و لكن ابى تنازل عنه لنا واصبح مسجلا فى الشهر العقارى المشكلة عندنا ان بنت من اخواتى تريد بيع نصيبها لشخص غريب وتريد التفرقة بيننا وباقى الاخوات لا يرويدن البيع فماذا نحن نفعل على الرغم انها تركتنا منذشهور ولم نراها لانها تريد الزواج من شخص لم نوافق عليه و انها تسكن مع{ اخى لنا من امى فقط}وهو اخ يمتاز بالنصب والاجرام ونريد الرد سريعا ماذا نفعل
احنا سبع اخوات بنات ولدينا منزل ملك ابى و لكن ابى تنازل عنه لنا واصبح مسجلا فى الشهر العقارى المشكلة عندنا ان بنت من اخواتى تريد بيع نصيبها لشخص غريب وتريد التفرقة بيننا وباقى الاخوات لا يرويدن البيع فماذا نحن نفعل على الرغم انها تركتنا منذشهور ولم نراها لانها تريد الزواج من شخص لم نوافق عليه و انها تسكن مع{ اخى لنا من امى فقط}وهو اخ يمتاز بالنصب والاجرام ونريد الرد سريعا ماذا نفعل
???? ???- زائر
: تصرف الشريك فى حصة شائعة
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .
( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 )
الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى .
بتاريخ 30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .
( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 )
الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى .
hany- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى