استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما الموقف في هذا الوضع بعد اذنك

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

ما الموقف في هذا الوضع بعد اذنك Empty ما الموقف في هذا الوضع بعد اذنك

مُساهمة  moslima الجمعة أبريل 05, 2013 9:52 pm

السلام عليكم
اذا كانت زوجة عندها 5 اولاد اصغرهم 9 سنوات وزوجها يريد الزواج من اخري والاولي تريد الطلاق ولكن الزوج يرفض الا بشرط التنازل عن كل حقوقها
فما موقفها هل اذا رفعت قضية تحصل علي الطلاق وحقوقها كاملة وتحصل علي شقة لحضانة الاطفال علما بانه لديه اكثر من شقة

moslima

عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/04/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ما الموقف في هذا الوضع بعد اذنك Empty حقوق الزوجه بعد التطليق للضرر

مُساهمة  Admin الثلاثاء أبريل 09, 2013 2:43 pm

المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : " يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها .
فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ " .
وحيث ان محكمه النقض تنص فى ذلك الشان على انه .
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .
(الطعن رقم 30 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285بتاريخ 24/5/1983
ويتحقق شرط إثبات الضرر للزواج بأخرى بالبينة في الاثبات - شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
((الطعن 107 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 21/4/1992 ))
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 573
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة .
واذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ولاستعداده ، او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش فى المستوى اللائق بامثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم و
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
و مؤخر الصداق لكى
Admin
Admin
هانى سعد المحامى
هانى سعد المحامى

عدد المساهمات : 80
نقاط : 196
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
الموقع : http://www.eg-lawer.org

http://تجربه.tk

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى