استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سؤال في قضيه نفي أو اثبات نسب

اذهب الى الأسفل

سؤال في قضيه نفي أو اثبات نسب Empty سؤال في قضيه نفي أو اثبات نسب

مُساهمة  mmeshref الخميس أبريل 04, 2013 11:54 am

السلام عليكم,

أنا عندي استشارة قانونيه وكنت اطمع في إن حضرتك تساعدني بالنصح فيها.

أنا تزوجت من حوالي 4 سنوات من زوجه مصريه وكنت أنا اعيش في الولايات المتحده وجلبتها من مصر إلى الولايات المتحده. في اول العلاقه بيننا اكتشفت إنها ممكن تكون غير عذراء لكن كذبت نفسي وقلت أكيد ممكن تكون نقص خبره مني أو يمكن يكون غشاء بكارة مطاطي او شيء من هذا القبيل.

المهم بدون الدخل في تفاصيل, عندما تزوجتها, كنت في قمه نجاحي وكنت امتلك الكثير من الاموال اللي طبعا خسرتها كلها بسببها, ولما هي خلصت على كل أموالي, تفننت إنها تلفق لي الكثير من القضايا في امريكا على أساس إني بعذبها وحاولت اقتلها وحاجات تانية كتير بحمد الله سقط معظمها بس بعد لما كنت اتبهدلت في المحاكم وخسرت كل حاجة. في خلال تلك الفترة, فيه ناس جابوا لي معلومات إنها تعيش مع شخص اخر وتعاشره معاشره الازواج وهي مازالت في عصمتي شرعا وقانونا.

السؤال الآن. أنا في مصر وهي مازالت في امريكا وهي مازالت في عصمتي. أنا اعرف إني استطيع إني ارفع عليها قضيه طاعة تصبح بسببها زوجه ناشز. لكن السؤال اللي محيرني وخاصته بعد لما عرفت إنها عايشة مع إنسان اخر عكس كل الشرع والقوانين ومع الاخذ في الاعتبار إنها على الاغلب لم تكن عذراء, بدأت اشك إن ابني الوحيد مش ابني أصلا. هو مازال لم يتم تسجيله في مصر حتي الأن.

هل استطيع رفع دعوة اثبات أو نفي نسب عن طريق طلب تحليل الحمض النووي DNA وفي حاله رفضها المجيء إلى مصر لعمل الفحص يتم نفي اثبات نسب الطفل لي؟؟
وهل عليَّ أي مسئوليه قانونيه في حالة إنها جاءت إلى مصر وتم التحليل واثبت إن الطفل فعلا ابني؟؟

شكرا جزيلا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

mmeshref

عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/04/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سؤال في قضيه نفي أو اثبات نسب Empty دعوى انكار النسب

مُساهمة  ???? الثلاثاء أبريل 09, 2013 8:45 pm

نظمت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحقفى نفى نسب طفل تلدة زوجتة وذلك فى الحالات الأتية:

(1)حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران

(2)أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة

(3)أن تضع المطلقة أو الارملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة

(4)أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجآ عرفيآ سابقآ على الزواج الرسمى

(5)اللعان وهو ما نص علية القرأن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجتة مولودها وأشترك فى الأحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الأقرار

ومن الحالات النادرة قديمآ والشائعة حديثآ أن يكتشف الزوج وبعد أن أصبح عمر الطفل عشر سنوات مثلآ أو أقل أو أكثر وعن طريق المصادفة أو القصد أن الطفل ليس من صلبة ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات وبالأخص تحليل

(d.n.a(

أن الطفل ليس من صلبة وهناك إتجاهان فى ذلك:

الأول//إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب

الثانى//أن الماء ليس ماء الرجل وقد ثبت بدليل علمى أن الطفل لا يمكن أن يكون من صلب الاب فيجوز إنكار النسب ...

.ولكن

الأتجاة الأول فى مصلحة الطفل خاصة أنة تم تحرير شهادة ميلاد لة ودخل المدرسة(مثلآ) وأصبح نفى النسب يترتب علية آثار تضر بالطفل وهو ما يفصل فية المشرع بنص صريح
تستطيع رفع دعوى انكار نسب تاسيسا على طلب تحليل الدم dna اما من حيث القانون من مبدأ معصومية الجسد لاالزام تحليل الdna الحكم القانونى فهذا متروك لتقدير المحكمة لأنها تنظر وتبحث الموضوع من عدة جوانب وكما ذكرت سابقآ ان المحكمة ستراعى مصلحة الطفل أولآ وهذا لا يمنع أن تقتنع المحكمة بما يسوقة الرجل من أدعاءات وتحكم لة بأنكار النسب
واذا ثبت بعد التحليل ان الطفل ابنك فانت مسئول بالتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى