مخالفة ببناء بمدينة الشيخ زايد
صفحة 1 من اصل 1
مخالفة ببناء بمدينة الشيخ زايد
إشتريت شقة بأحد العمارات بمدينة الشيخ زايد بالحي التاسع، وأخذت توكيل عام رسمي بالبيع وعقد بيع نهائي من المالك، وقد أبلغني المالك أنه لا يوجد أي مخالفات في البناء مع جهاز مدينة زايد، وللأسف وقتها لم يكن الجهاز قد عاين البناء لإعطاء الموافقه على البناء لإدخال الكهرباء، ولكني في الأسبوع الماضي قد ذهبت للجهاز رسألت هناك فأفاد وني بأن هناك ثلاث مخالفات بالبناء وأنه لن تعطى الموافقه النهائية إلا بإزالة المخالفات وبعدها فقط يمكن ادخال الكهرباء، وحين أبلغت المالك الأصلي للعقار والمسؤول عن البناء أفاد بان هذه المخالفات قديمه وتم معالجتها، ولكن الجهاز قد أكد ان هذه المخالفات مازالت قائمة وأنه لا يمكنني ادخال الكهرباء إلا بعد أخذ الموافقة النهائية على البناء،
سؤالي الآن : ما هو المطلوب مني أن أفعله حتي أتمكن من أخذ حقي في أن أدخل الكهرباء لشقي
سؤالي الآن : ما هو المطلوب مني أن أفعله حتي أتمكن من أخذ حقي في أن أدخل الكهرباء لشقي
????- زائر
ارفع دعوى بالزام جهة الاداره بتوصيل الكهرباء
المادة (17) مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها , إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى القائمة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية "
المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية , وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى , واحترام شروطه , وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية , وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية .
قد ترفع دعوى اداريه بالزام جهة الاداره بتوصيل الكهرباء لانها عماد الحياه ولا يجوز الاستغناء عنها
المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية , وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى , واحترام شروطه , وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية , وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية .
قد ترفع دعوى اداريه بالزام جهة الاداره بتوصيل الكهرباء لانها عماد الحياه ولا يجوز الاستغناء عنها
????- زائر
مواضيع مماثلة
» ما عقوبة العمل في جهة حكوومية وهو غير مقيد بها ! بموافقة الجهة !!!
» مخالفة حالة اجتماعية
» تايم شير فى شرم الشيخ
» ✪الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826✪
» مخالفة حالة اجتماعية
» تايم شير فى شرم الشيخ
» ✪الشيخ عبد القهار كشف مجاني جلب الحبيب فك السحر هاتف 0021653448826✪
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى