استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا

اذهب الى الأسفل

كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا Empty كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا

مُساهمة  ashraff الثلاثاء يونيو 19, 2012 9:04 am

كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا

ashraff
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفيه عمل وصيه بمنفعه شقه تمليك فى القانون المصرى بحيث لا يتم الطعن على صحتها مستقبلا Empty المحكمه للوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به

مُساهمة  Admin الخميس سبتمبر 20, 2012 10:51 am

السلام عليكم
المحكمه للوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التي أضرت به بأنها في حقيقتها وصية. إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف صدر إضراراً بحقه في الارث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون. فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة في المادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المؤرث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت. وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التي يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً. والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
(نقض مصري طعن رقم 369 تاريخ 11 / 3 / 1971 المرجع السابق ص 446 فقرة 984)

مفاد نص المادة 917 من القانون المدني هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه، والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه. وذلك على ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به. ما دام قد برر قوله في هذا الخصوص بما يؤدي إليه.
فلو حكمت المحكمه انه وصيه لا ينفذ الا فى حدود الثلث
Admin
Admin
هانى سعد المحامى
هانى سعد المحامى

عدد المساهمات : 80
نقاط : 196
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
الموقع : http://www.eg-lawer.org

http://تجربه.tk

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى