استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيع بيت علي المشاع

اذهب الى الأسفل

بيع بيت علي المشاع Empty بيع بيت علي المشاع

مُساهمة  Mahitab الأحد أكتوبر 13, 2013 1:33 am

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
تحية طيبة و بعد
عندي مشكلة لدى أمي نصيب في بيت على المشاع و البيت هو مكون من ٥ طوابق و مخازن في الأسفل و أمي تريد بيع نصيبها و هو دور كامل و النصيب في المخازن كما هو متعارف علية بين أمي و أخوتها و هم ٣ بنات و ولد و لكل واحدة دور و خالي دورين حسب الشرع و القسمة الشرعية في المخازن
خالي يرفض ان أمي تبيع مع العلم أنة كان موافق و وقع علي عقد بيع و طلب تغيرة و بعد تغيرة و موافقة الأطراف الأخرى و المشتري يرفض البيع
ما هو الحل هذا حق أمي و نصيبها ما هو الحل القانوني لبيع نصيبها مع عدم موافقة خالي مع العلم ان المشتري زوج خالتي و انهم رفضوا البيع لشخص غريب و زوج خالتي هو الذي اشتري بناء علي رغبتهم
رجاء أفادتنا بالحل القانوني لاتخاذ الاجرآت القانونية
ولكم جزيل الشكر مقدماً

Mahitab
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بيع بيت علي المشاع Empty بيع بيت علي المشاع

مُساهمة  4hany الإثنين أكتوبر 14, 2013 11:18 pm

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع .
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ليس من شأن ذلك بطلان البيع و هو إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع و لو كان العقد غير مسجل  فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة .
اللشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى .
تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة .

4hany
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى