استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرسوب الوظيفي

اذهب الى الأسفل

الرسوب الوظيفي Empty الرسوب الوظيفي

مُساهمة  ???? الجمعة أبريل 01, 2011 10:28 pm

تم تعيني بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني عام 1998 بمؤهل فوق متوسط ( معهد فني تجاري) بوظيفة كاتب رابع وبعد تعيني بسنة تم ألتحاقي بكلية التجارة جامعة عين شمس عن طريق المعادلة وذلك أملاً مني بتعديل وضعي الوظيفي من كتابي إلي إداري ولكن بعد ان اصبحنا شركة تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبعد حصولي علي المؤهل العالي تم إعادة تعيني بالمؤهل العالي بوظيفة أخصائي شئون مالية ولم يتم احتساب أي أقدمية ولو بحد أقصي خمسة سنوات كما نص قانون العاملين المدنين بالدولة وأصبحت أحدث ممن جاءو بعدي بسنوات ما العمل أريد النصيحة القانونية فانا معين علي قانون واليوم هناك قانون أخر أرجو الرد وإيميلي wielaaa@yahoo.com

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرسوب الوظيفي Empty رد: الرسوب الوظيفي

مُساهمة  ???? الأحد أبريل 03, 2011 6:24 pm

اريد الاجابة لو سمحتوا

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرسوب الوظيفي Empty قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

مُساهمة  ??? الأحد أبريل 03, 2011 10:01 pm

السلام عليكم استاذ وليد
لا يكون الانتقال من درجة الى درجة أعلى الا بالترقية بعد مراعات الشروط المتطلبة لها وهذا هو الأصل العام بآلية الانتقال في الدرجات المالية .
الا أن الوضع العام تعتريه بعض الاستثناءات في بعض الحالات العامة و من ضمن هذه الحالات ما يسمى بالرسوب الإداري وهو قرار إداري ينظم حالة قانونية لفئة من مجموع الوظائف العامة ولدرجة مالية معينة تكون قد اعترتها بعض الاوضاع الاستثنائية كتأخير فاحش بالترقية أو حدوث شواغر بين الدرجات المالية التي تعلوها ، والرسوب الاداري أو الوظيفي يعتبر من قبيل القرارات الوقتية التي تتناول تعديل الوضع أو المركز الوظيفي لفئة من العاملين في الدولة , و تطبق هذه القرارات مرة واحدة لتعديل ذلك الوضع الوظيفي وليس على الدوام
انت تستعين بمادة 25 مكرر
قانون رقم 47 لسنة 1978
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
"وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983".
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
" وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى
اولا اطلب باحقيتك بضم الحد الاقصى خمس السنوات الاقدمية الي اقدميتك من هيئة فض المنازعات التابع لها جهة عملك ثم ارفع دعوى ادارية باحقيتك بذلك
اتمنى ان اكون قد اوضحت
وانا على استعداد لرفع الدعوى
حسن نبيل المحامى
موبيل 0123746435
مكتب 25880786
E MAIL : hassan@eg-lawer.or





???
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرسوب الوظيفي Empty شكراً جزيلا لحضرتك

مُساهمة  ???? الإثنين أبريل 04, 2011 12:06 am

لك مزيداً من التحية وأريد ان تخبرني ماهو الحكم المتوقع انشاء الله بالنسبة لحالتي وما المدة التي يستغرقها الحكم ولك خالص تحياتي

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى