استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت

اذهب الى الأسفل

لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت Empty لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت

مُساهمة  Amr okba الإثنين فبراير 18, 2013 8:50 pm

الاخوه الافاضل
السلام عليكم
تعاقدت للعمل بالهيئه القوميه للبريد فى 11/3/2007 كمعاون مؤقت بمؤهل بكالوريوس تجاره..
وفى أخر 2007 كنت قد انتهيت من دبلومة سنتين فى ادارة الاعمال..
ولأنى كنت مؤقت فلم أتقدم بأوراقها ضمن ملفى وانتظرت لحين تثبيتى..
وفعلا فى 2011 صدر قرار ادارى بتثبيتى وضم المده السابقه لى وحصلت على العلاوات المستحقه لى من 2007 الى 2011 بأثر رجعى..
ثم تقدمت بأوراق الدبلومه للحصول على العلاوة الخاصه بها..
وكان رد اللجنه أنها لا يجوز منحى العلاوه لحصولى على الدبلومه قبل تعيينى.. حيث انهم يعتبرون أن تاريخ تعيينى هو تاريخ تثبيتى وليس بداية تعاقدى معهم وعليه اكون انا معين عندهم من تاريخ 6/9/2011 وليس 11/3/2007..
طيب.. ماذا يعنى ضم المده؟؟؟
وكان رد اللجنه التى فحصت أوراق الدبلومه..
((فانه لا يجوز منحه تلك العلاوه المقرره وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 فى 1/9/82 والمعدل بالقرار 827 لنة 83 بشان قواعد واجراءات منح علاوه تشجيعيه للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات علميه اعلى من الدرجه الجامعيه الاولى...))
السؤال..
هل أقوم برفع قضيه أطلب فيها الاعتراف بالدبلومه بحكم أنه صدر لى قرار بضم المده السابقه لى التى كنت فيها متعاقد؟؟؟؟ وهل سبق ان حصل احد على حكم فى قضايا مماثله؟؟؟؟
اسف للاطاله ولكم جزيل الشكر

Amr okba

عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/02/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت Empty ضم دبلومه سابقه على التعيين

مُساهمة  ???? الثلاثاء فبراير 26, 2013 11:55 pm

لك التظلم من عدم الحصول على ضم الدبلومه السابقه فإن رفض طلبك لك اللجوء لمحكمة القضاء الادارى
ولكن بشرط انه لا يجوز أن يترتب على الضم أن تزيد الأقدمية أو مدة الخبرة على الزملاء في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها ،المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى