لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت
صفحة 1 من اصل 1
لا يعترفون بالدبلومه بحجة أنى حصلت عليها وأنا مؤقت
الاخوه الافاضل
السلام عليكم
تعاقدت للعمل بالهيئه القوميه للبريد فى 11/3/2007 كمعاون مؤقت بمؤهل بكالوريوس تجاره..
وفى أخر 2007 كنت قد انتهيت من دبلومة سنتين فى ادارة الاعمال..
ولأنى كنت مؤقت فلم أتقدم بأوراقها ضمن ملفى وانتظرت لحين تثبيتى..
وفعلا فى 2011 صدر قرار ادارى بتثبيتى وضم المده السابقه لى وحصلت على العلاوات المستحقه لى من 2007 الى 2011 بأثر رجعى..
ثم تقدمت بأوراق الدبلومه للحصول على العلاوة الخاصه بها..
وكان رد اللجنه أنها لا يجوز منحى العلاوه لحصولى على الدبلومه قبل تعيينى.. حيث انهم يعتبرون أن تاريخ تعيينى هو تاريخ تثبيتى وليس بداية تعاقدى معهم وعليه اكون انا معين عندهم من تاريخ 6/9/2011 وليس 11/3/2007..
طيب.. ماذا يعنى ضم المده؟؟؟
وكان رد اللجنه التى فحصت أوراق الدبلومه..
((فانه لا يجوز منحه تلك العلاوه المقرره وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 فى 1/9/82 والمعدل بالقرار 827 لنة 83 بشان قواعد واجراءات منح علاوه تشجيعيه للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات علميه اعلى من الدرجه الجامعيه الاولى...))
السؤال..
هل أقوم برفع قضيه أطلب فيها الاعتراف بالدبلومه بحكم أنه صدر لى قرار بضم المده السابقه لى التى كنت فيها متعاقد؟؟؟؟ وهل سبق ان حصل احد على حكم فى قضايا مماثله؟؟؟؟
اسف للاطاله ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم
تعاقدت للعمل بالهيئه القوميه للبريد فى 11/3/2007 كمعاون مؤقت بمؤهل بكالوريوس تجاره..
وفى أخر 2007 كنت قد انتهيت من دبلومة سنتين فى ادارة الاعمال..
ولأنى كنت مؤقت فلم أتقدم بأوراقها ضمن ملفى وانتظرت لحين تثبيتى..
وفعلا فى 2011 صدر قرار ادارى بتثبيتى وضم المده السابقه لى وحصلت على العلاوات المستحقه لى من 2007 الى 2011 بأثر رجعى..
ثم تقدمت بأوراق الدبلومه للحصول على العلاوة الخاصه بها..
وكان رد اللجنه أنها لا يجوز منحى العلاوه لحصولى على الدبلومه قبل تعيينى.. حيث انهم يعتبرون أن تاريخ تعيينى هو تاريخ تثبيتى وليس بداية تعاقدى معهم وعليه اكون انا معين عندهم من تاريخ 6/9/2011 وليس 11/3/2007..
طيب.. ماذا يعنى ضم المده؟؟؟
وكان رد اللجنه التى فحصت أوراق الدبلومه..
((فانه لا يجوز منحه تلك العلاوه المقرره وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 فى 1/9/82 والمعدل بالقرار 827 لنة 83 بشان قواعد واجراءات منح علاوه تشجيعيه للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات علميه اعلى من الدرجه الجامعيه الاولى...))
السؤال..
هل أقوم برفع قضيه أطلب فيها الاعتراف بالدبلومه بحكم أنه صدر لى قرار بضم المده السابقه لى التى كنت فيها متعاقد؟؟؟؟ وهل سبق ان حصل احد على حكم فى قضايا مماثله؟؟؟؟
اسف للاطاله ولكم جزيل الشكر
Amr okba- عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/02/2013
ضم دبلومه سابقه على التعيين
لك التظلم من عدم الحصول على ضم الدبلومه السابقه فإن رفض طلبك لك اللجوء لمحكمة القضاء الادارى
ولكن بشرط انه لا يجوز أن يترتب على الضم أن تزيد الأقدمية أو مدة الخبرة على الزملاء في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها ،المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
ولكن بشرط انه لا يجوز أن يترتب على الضم أن تزيد الأقدمية أو مدة الخبرة على الزملاء في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها ،المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
????- زائر
مواضيع مماثلة
» سؤال بخصوص التجنيد
» استشاره قانونيه ارجو سرعه ردكم عليها
» استشارة فى ايجارات المحلات التجارية المطبق عليها قانون 6 لسنة 1997
» الاشكال فى القضايا المدنيةمثل شقة استولى عليها المستاجر ورفضت المحكمة الاشكال الزى قدمه المستاجر هل بعده استئناف؟
» استشاره قانونيه ارجو سرعه ردكم عليها
» استشارة فى ايجارات المحلات التجارية المطبق عليها قانون 6 لسنة 1997
» الاشكال فى القضايا المدنيةمثل شقة استولى عليها المستاجر ورفضت المحكمة الاشكال الزى قدمه المستاجر هل بعده استئناف؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى